×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الأول

بَابُ الرُّخْصَةِ فِي بَوْلِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ

****

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَهْطًا مِنْ عُكْلٍ، أَوْ قَالَ: عُرَيْنَةَ قَدِمُوا فَاجْتَوَوْا الْمَدِينَةَ فَأَمَرَ لَهُمْ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِلِقَاحٍ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَخْرُجُوا فَيَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا ([1]). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. اجْتَوَوْهَا، أَيْ: اسْتَوْخَمُوهَا.

****

 الرخصة: هي استباحة المحظور مع قيام سبب الحظر لمعارض راجح، والأصل في البول: أنه نجس إلا ما دل الدليل على الترخيص فيه، والرُّخصة في بول ما يؤكل لحمه، تعني: شربه واستعماله؛ لأنه طاهر، فيرخص في حمله وفي استعماله وإذا أصاب الثوب فإنه لا يغسل لأنه طاهر وأورد الشيخ رحمه الله حديثين في الباب:

حديث أن الرَّسُول صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين الذين أصابتهم الحمى بشرب أبوال الإبل وألبانها والاستشفاء بذلك، فلو كانت أبوال الإبل نجسة لما أمر بشربها؛ لأنَّ الله حرَّم علينا التداوي بالحرام والنجاسات، وفي الحديث: «إِنَّ الله أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلاَ تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ» ([2])، وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: «إِنَّ الله لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ» ([3])، فالحرام لا يجوز التداوي به، وإنَّما يجوز التداوي بالمباح، والتداوي بأبوال الإبل يدل على طهارتها.


الشرح

([1])أخرجه: أحمد (20/85)، والبخاري (233)، ومسلم (1671).

([2])  أخرجه: أبو داود (3874)، والبيهقي (19681).

([3])  أخرجه: البخاري (7/ 110) تعليقا.