وَقَدْ
ثَبَتَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: «صَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ» ([1]).
فَإِذَا أُطْلِقَ
الإذْنُ فِي ذَلِكَ وَلَمْ يُشْتَرَطْ حَائِلاً يَقِيَ مِنْ الأبْوَالِ،
وَأُطْلِقَ الإذْنُ فِي الشُّرْبِ لِقَوْمٍ حَدِيثِي الْعَهْدِ بِالإسْلاَمِ
جَاهِلِينَ بِأَحْكَامِهِ، وَلَمْ يَأْمُرْهُمْ بِغَسْلِ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا
يُصِيبُهُمْ مِنْهَا لأجْلِ صَلاَةٍ وَلاَ غَيْرِهَا مَعَ اعْتِيَادِهِمْ
شُرْبَهَا؛ دَلَّ ذَلِكَ عَلَى مَذْهَبِ الْقَائِلِينَ بِالطَّهَارَةِ.
****
والحديث الثاني: أن النَّبِي صلى الله
عليه وسلم أمر بالصلاة في مرابط الغنم، وهي أماكن تجمع الغنم للمبيت وغيره، فدل
ذلك على طهارة أبوال الغنم وأرواثها وقاسوا على ذلك كل ما يؤكل لحمه
هذان
الحديثان: فيهما طهارة أبوال الإبل والغنم؛ لأنَّ النَّبِي صلى
الله عليه وسلم رخص في شربها والتداوي بها من الحمى وأذن بالصلاة في مرابض الغنم،
ولا شك أن مرابض الغنم والأمكنة التي تبيت فيها تكون فيها أبوالها ويكون فيها
روثها، ومع هذا أمر بالصَّلاة في مرابض الغنم، ولم يشترط فرشها بفرش يقي منها.
وقوله: «رَهْطًا مِنْ عُكْلٍ، أَوْ قَالَ عُرَيْنَةَ»، شك من الراوي، هل هؤلاء القوم من قبيلة عكل أو من عرينة هذا شك من الراوي؛ لكن بعض الروايات من عكل، قالوا: فهذا يدل على أن هؤلاء الأعراب صنفان صنف من عكل وصنف من عرينة.
([1]) أخرجه: البخاري (234)، ومسلم (524).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد