بَابُ طَوَافِ الْجُنُبِ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ
وَبِأَغْسَالٍ
****
عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ
النَّبِي صلى الله عليه وسلم كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ ([1]). رَوَاهُ
الْجَمَاعَةُ إلا الْبُخَارِيَّ وَلأَحْمَدَ وَالنَّسَائِيُّ: فِي لَيْلَةٍ
بِغُسْلٍ وَاحِدٍ.
****
سبق أن بيَّنا: أنه يجوز للإنسان أن
يعاود الجماع مع أهله ولو لم يغتسل، ويجعل الغُسْل مرة واحدة، وهذا شيء فعله
الرَّسُول صلى الله عليه وسلم، فقد طاف على نسائه - خصوصًا في ذي الحليفة قبل أن
يحرم - بغسل واحد صلى الله عليه وسلم، وأيضًا ورد عنه: أنه كان يغتسل لكل
مرة، فهذا جائز وهذا جائز، وإذا توضأ أيضًا فإن هذا يخفّف الحدث، فإذا أراد أن
يعاود فإنه يتوضأ، وهذا أقل شيء، وإن اغتسل فهو أحسن.
«طَوَافِ»
أي: غشيانه لأهله.
هذه هي الحالة الأولى: أنه يجمع بين نسائه في الجماع بغسل واحد.
الصفحة 1 / 580
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد