بَابُ الْخِتَانِ
****
عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ: «اخْتَتَنَ إبْرَاهِيمُ
خَلِيلُ الرَّحْمَنِ بَعْدَ مَا أَتَتْ عَلَيْهِ ثَمَانُونَ سُنَّة، وَاخْتَتَنَ
بِالْقَدُومِ» ([1]). مُتَّفَق
عَلَيْهِ إلا أَنَّ مُسْلِمًا لَمْ يَذْكُرْ السِّنِينَ .
****
الخِتانُ من سنن الفطرة التي كان عليها الأنبياء
صلى الله عليه وسلم، والختان معناه بالنسبة للذكر: قطع القلفة التي
تَسْتُرُ الحشفة؛ لأجْل أن تَبْرُزَ الحشفة، ويزول عنها هذا الغطاء، وأما
بالنسبة للأنثى فهو: قطع شيء من اللحمة التي تكون في فرجها في أعلاه تُشْبِهُ
عرف الديك، يُقْطَعُ بعضها، ولا تُسْتَأصَلُ؛ لأن ذلك يُقَلِّلُ من شهوة المرأة،
ولأنها أحظى للزوج.
والخِتان
في حق الذكر: واجب، وأما في حق الأنثى فهو: سُنَّة،
هذا أحد الأقوال في المسألة، وهو الذي عليه المذهب عند الحنابلة.
القَدُومِ: قيل: هو آلة النجار التي يستعملها في الخشب، وقيل: هو اسم مكان يقال له القدوم، والشاهد من هذا: أن الختان من سنن الأنبياء، ومنهم إبراهيم عليه السلام ونحن أُمرنا بإتباع ملة أبينا إبراهيم عليه السلام فهذا مما يؤكد حكم الختان في الإسلام، وليس له وقت محدد، ولهذا اخْتَتَنَ عليه السلام وهو ابن ثمانين سُنَّة، ويَخْتَتِنُ المسلم في أي وقت، ولا يَتْرُك الختان ولو تَأخَّرَ، ولو كبر، لكن كَوْنُ الختان يكون في الصغر في يوم السابع من ميلاده هذا أفضل؛ لأنه أسهل على المَخْتُونِ، وإلا فهو مشروع في أي وقت، والكافر إذا أسلم وهو غير مَخْتُونٍ يُؤْمَرُ بالختان كما يأتي، ويجب عند البلوغ، ويستحب أن يبادر به قبل البلوغ.
الصفحة 1 / 580
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد