وَعَنْ
سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مِثْلُ مَنْ أَنْتَ حِينَ
قُبِضَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم ؟ قَالَ: أَنَا يَوْمَئِذٍ مَخْتُونٌ
وَكَانُوا لا يَخْتِنُونَ الرَّجُلَ حَتَّى يُدْرِكَ ([1]). رَوَاهُ
الْبُخَارِيُّ.
وَعَنْ ابْنِ
جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنْ عُثَيْمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
جَدِّهِ أَنَّهُ جَاءَ إلَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: قَدْ أَسْلَمْت،
قَالَ: «أَلْقِ عَنْكَ شَعْرَ الْكُفْرِ» يَقُولُ احْلِقْ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي
آخَرُ مَعَهُ أَنَّ النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ لآخَرَ: «أَلْقِ عَنْكَ
شَعْرَ الْكُفْرِ وَاخْتَتِنْ» ([2]). رَوَاهُ
أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .
****
عبد
الله بن عباس رضي الله عنهما من صغار الصحابة، وسُئِلَ عن سِنِّهِ عند وفاة الرسول
صلى الله عليه وسلم، فَأخْبَرَ أنه عند موت الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد
اختتن، وكانوا لا يَخْتِنُونَ أولادهم إلا عند البلوغ، فَدَلَّ على أنه رضي الله
عنه عند وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم كان بالغًا، ودَلَّ ذلك على أنه لا يترك
الختان حتى لو بلغ.
وهذان
الحديثان يَدُلان على أن الكافر إذا أسلم فإنه يُؤْمَرُ بِحَلْقِ رأسه، ويُؤْمَرُ
بالختان، وهذا محل الشاهد من الحديث: أنه يُؤْمَرُ بالختان إذا أسلم، ويُؤْمَرُ
بِحَلْقِ رأسه الذي كان عليه زمن الكفر لقوله: «أَلْقِ عَنْكَ شَعْرَ الْكُفْر» أي: احلق رأسك.
«وَاخْتَتِنْ»
فإذا أسلم الكافر وهو لم يختتن فإنه يُؤْمَرُ بالختان.
***
([1]) أخرجه: البخاري (6299).
الصفحة 2 / 580
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد