بَابُ أَسْآرِ الْبَهَائِمِ
****
حَدِيثُ ابْنِ
عُمَرَ فِي القُلَّتَين يَدُلُّ: عَلَى نَجَاسَتِهَا وَإلاَّ يَكُونُ التَّحْدِيدُ
بِالقُلَّتَين فِي جَوَابِ السُّؤَالِ عَنْ وُرُودِهَا عَلَى الْمَاءِ عَبَثًا .
****
الآسار: جمع سؤر،
وهو ما تبقى بعد البهيمة إذا شربت من الماء. فإذا شربت وبقي بعدها ماء فما حكم هذه
البقية هل تنجس؟ أم تبقى طهورًا؟ يفصل الحكم في هذا الأحاديث الواردة التي ساقها
المصنف في أن ما بقي بعد البهائم إذا كان كثيرًا فلا حرج فيه؛ لأنه سئل صلى الله
عليه وسلم عن الماء يكون في الفلاة كما سبق وينتابه السباع وقال: «إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لاَ يُنَجِّسُهُ
شَيْءٌ» ([1])،
وأما إذا كان قليلاً، فإنه لا يصلح للتطهر به وهو قليل لأنه ينجس؛ لأن ريق السبع
وريق الكلب يختلط بالماء إذا ولغ فيكون نجسًا.
قال المُصَنِّف رحمه الله: «وَإلاَّ يَكُونُ التَّحْدِيدُ بِالقُلَّتَين فِي جَوَابِ السُّؤَالِ عَنْ وُرُودِهَا عَلَى الْمَاءِ عَبَثًا»؛ لأنه لو لم يقيد بهذا، ويُفصِّل هذا التَّفصيل لكان تحديد الرَّسُول صلى الله عليه وسلم القُلَّتَين عبثًا؛ لأنه له مفهوم لا بد أن له مفهومًا، وهو أن ما دون القُلَّتَين ينجس وما فوق القُلَّتَين لا ينجس.
الصفحة 1 / 580
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد