بَابُ قَضَاءِ الْفَوَائِتِ
****
عَنْ أَنَسِ بْنِ
مَالِكٍ أَنَّ النَّبِي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ نَسِيَ صَلاةً
فَلْيُصَلِّهَا إذَا ذَكَرَهَا لا كَفَّارَةَ لَهَا إلا ذَلِكَ». مُتَّفَقٌ
عَلَيْهِ، وَلِمُسْلِمٍ: «إذَا رَقَدَ أَحَدُكُمْ عَنْ الصَّلاة أَوْ غَفَلَ
عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إذَا ذَكَرَهَا، فَإِنَّ الله عز وجل يَقُولُ: ﴿وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكۡرِيٓ﴾ [طه: 14] » ([1]).
****
تفوت الصَّلاة بفوات وقتها، وإذا خرج وقتها ولم
تُصل فقد فاتت حينئذٍ، ويُنظر ما سبب إخراجها عن وقتها، فإن كان مُتعمدًا فهذا لا
تقبل منه إذا صلاها بعده، لكن عليه التوبة، والمحافظة علي الصَّلاة في المستقبل،
أما إن كان تأخيرها للنوم، أو النسيان فهذا يصليها متى ذكرها، لما في الحديث: «مَنْ نَسِيَ صَلاةً فَلْيُصَلِّهَا إذَا
ذَكَرَهَا» من نسي الصلاة أو نام عنها نومًا عارضًا، فإنه يصليها إذا زال عذره
أما من نام متعمدًا عن الصَّلاة فهذا لا عذر له.
وقوله: «لا كَفَّارَةَ لَهَا إلا ذَلِكَ» أي: لا يُكفر عنها بكفارة مثل كفارة القتل خطأ أو نحوها، فليس لها كفارة إلا القضاء، «إذَا ذَكَرَهَا» هو دليل على المبادرة ولا يؤخرها إلا لعذر، لأن وقت صلاتها عند الذكر، حيث قال له الله تعالى: ﴿لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱعۡبُدۡنِي وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكۡرِيٓ﴾ [طه: 14] أي: عند ذكري، وهذا كما ذكر المصنِّف: فيه: دليل علي العمل بشرع من قبلنا وهذا سيأتي إن شاء الله.
الصفحة 1 / 580
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد