×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الأول

بَابُ اخْتِصَاصِ الْمَسْحِ بِظَهْرِ الْخُفّ

****

عَنْ عَلِيِّ رضي الله عنه قَالَ: لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ أَسْفَلُ الْخُفِّ أَوْلَى بِالْمَسْحِ مِنْ أَعْلاهُ، لَقَدْ رَأَيْت رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفَّيْهِ ([1]). رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيّ .

****

 هل يقاس المسح على غسل الرجل؟

كما أن الرِّجل تغسل كلها فكذلك المسح يعمها، وهذه المسألة يُرجع فيها إلى فعل الرَّسُول صلى الله عليه وسلم، وذلك في قول علي رضي الله عنه: «لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ أَسْفَلُ الْخُفِّ أَوْلَى بِالْمَسْحِ مِنْ أَعْلاَهُ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفَّيْهِ» فالمرجع في هذا: هو سُنَّة الرَّسُول صلى الله عليه وسلم، ولا يُعمل بالقياس مع وجود سُنَّة الرَّسُول صلى الله عليه وسلم، وإلا فلو كان يُرجع إلى الرأي لكان أسفل الخف الذي يباشر الأرض ويباشر التراب أولى بالمسح من أعلاه، ولكن هي سُنَّة الرَّسُول صلى الله عليه وسلم، فلا يُستعمل القياس مع وجود النص، والدِّين ليس بالرأي، وإنما الدِّين بالدليل من الكتاب والسُنَّة، وليس كما يقولون الآن، المفكر الإسلامي يقول كذا، ولا يقولون العالِم الإسلامي، والعِلْم ليس بالتفكير، إنما العلم ما ورد في الكتاب والسُنَّة، هذا هو العلم، وهذا محل وِفاق بين العلماء تقريبًا أنه يمسح أعلاه؛ لأن هذا فعل الرَّسُول صلى الله عليه وسلم، ولا يمسح أسفله، ولا جوانبه، وإن كان بعض العلماء يرى هذا، ولكن سُنَّة الرَّسُول صلى الله عليه وسلم هي الحاكمة في ذلك، فلا فِكر، ولا رأي في الدين.


الشرح

([1])أخرجه: أبو داود (162)، والدارقطني (783).