وَعَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: رَأَيْت رَسُولَ الله صلى الله
عليه وسلم يَمْسَحُ عَلَى ظُهُورِ الْخُفَّيْنِ ([1]). رَوَاهُ
أَحْمَدُ وَأَبُودَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَلَفْظُهُ: عَلَى الْخُفَّيْنِ عَلَى
ظَاهِرِهِمَا، وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ.
الْحَدِيثُ قَالَ
الْبُخَارِيُّ فِي التَّارِيخِ: هُوَ بِهَذَا اللَّفْظِ أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ
رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ الآتِي.
وَفِي الْبَابِ
عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عِنْدَ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَالْبَيْهَقِيِّ.
وَاسْتَدَلَّ
بِالْحَدِيثِ مَنْ قَالَ بِمَسْحِ ظَاهِرِ الْخُفِّ.
وَقَدْ تَقَدَّمَ
الْكَلامُ عَلَيْهِ فِي الَّذِي قَبْلَهُ .
****
«لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْيِ»
لكن الدين ليس بالرأي، الدين بالدليل من الكتاب والسُنَّة، والسُنَّة إما قولية،
وإما فعلية، وإما تقريرية، فهذا فيه دليل على الاحتجاج بالسُنَّة العملية «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك».
قال
الإمام ابن القيم:
الْعِلْمُ قال اللَّهُ قال رَسُولُهُ **** قال
الصَّحَابَةُ ليس خُلْفٌ فيه
ما الْعِلْمُ نَصْبُكَ لِلْخِلاَفِ سَفَاهَةً **** بين
النُّصُوصِ وَبَيْنَ رَأْيِ سَفِيهِ.
هذا الحديث عن المغيرة بن شعبة مثل حديث علي رضي الله عنه أنه كان صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر الخفين، ولا يمسح على جوانب الخفين، أو أسفل الخفين، إنما كان يمسح على ظاهرهما أي: على أعلاهما، وصفة المسح: أن يضع يديه مبلولتين بالماء على أصابع رجليه
([1])أخرجه: أحمد (30/89)، وأبو داود (161)، والترمذي (98).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد