بَابُ وُضُوءِ الْمُسْتَحَاضَةِ لِكُلِّ صَلاةٍ
****
عَنْ عَدِيِّ بْنِ
ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي
الْمُسْتَحَاضَةِ: «تَدْعُ الصَّلاة أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ
وَتَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ وَتَصُومُ وَتُصَلِّي» ([1]). رَوَاهُ أَبُو
دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: حَسَنٌ .
****
قوله: «تَدْعُ الصَّلاة» قدر أقرائها، ثم تغتسل، ثم قال: «وَتَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ»
ففرَّق صلى الله عليه وسلم بين الاغتسال وبين الوضوء، فالوضوء جعله عند كل صلاة،
أما الاغتسال فجعله عند تمام أقرائها.
«تَدْعُ الصَّلاة أَيَّامَ
أَقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ» وهذا الاغتسال عند تمام
أقرائها.
«وَتَصُومُ وَتُصَلِّي»
أي: كما أنها تُصلِّى في حالة الاستحاضة فهي تصوم أيضًا.
***
الصفحة 1 / 580
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد