×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الأول

وَعَنْ عَائِشَةَ قالت: جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إلَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: إنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلا أَطْهُرُ أَفَأَدْعُ الصَّلاة؟ فَقَالَ لَهَا: «لا، اجْتَنِبِي الصَّلاة أَيَّامَ مَحِيضِكِ، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلاةٍ، ثُمَّ صَلِّي وَإِنْ قَطَرَ الدَّم عَلَى الْحَصِيرِ» ([1]). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ

****

  هذا واضحٌ: أنها تغتسل عند تمام الحيض باعتبار إما بالعادة وإما بالتمييز، وإما بغالب الحيض ستة أو سبعة أيام، ثم تتوضأ لكل صلاة، وزاد في هذا: «وَإِنْ قَطَرَ الدَّم عَلَى الْحَصِيرِ» أي: الفِراش الذي تُصلِّي عليه، فصلاتها صحيحة حتى لو قَطَر الدَّم على الحصير، وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى ومن سماحة هذه الشريعة أن الذي يَلزمها هو أن تغتسل عند إدبار الحيض، وتتوضأ لكل صلاة، وإذا توضأت تُصلِّي، وحتى لو نزل الدَّم بعد الوضوء فإنه لا يقطع الوضوء؛ لأن هذا حدثٌ دائمٌ مثل سلس البول، وهذا يدل: على أن الصَّلاة لا تسقط بحال.

***


الشرح

([1])  أخرجه: أحمد (42/454)، وأبن ماجه (624).