بَابُ وُجُوبِ تَقْدِمَةِ الاسْتِنْجَاءِ عَلَى
الْوُضُوءِ
****
عَنْ سُلَيْمَانَ
بْنِ يَسَارٍ قَالَ: أَرْسَلَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ الْمِقْدَادَ إلَى
رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم يَسْأَلُهُ عَنْ الرَّجُلِ يَجِدُ الْمَذْيَ،
فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «يَغْسِلُ ذَكَرَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ» ([1]). رَوَاهُ
النَّسَائِيّ .
وَعَنْ أُبَيِّ
بْنِ كَعْبٍ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ الله إذَا جَامَعَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ
فَلَمْ يُنْزِلْ، قَالَ: «يَغْسِلُ مَا مَسَّ الْمَرْأَةَ مِنْهُ، ثُمَّ
يَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي» ([2]). أَخْرَجَاهُ .
****
يُشْتَرط أن يكون الاستنجاء قبل الوضوء، فمن
شروط صحة الوضوء: الاستنجاء أو الاستجمار قبله.
وكان
علي رضي الله عنه رجلاً مذاءً، أي: كثير المذي فاستحيا أن يسأل رسول الله صلى الله
عليه وسلم لمكان ابنته منه فأرسل المقداد بن الأسود رضي الله عنه يسأل الرَّسُول
صلى الله عليه وسلم نيابة عنه فقال: «يَغْسِلُ
ذَكَرَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ» فدل: على أن الاستنجاء يُشْتَرط أن يكون قبل
الوضوء؛ لأنه جاء بِثُمَّ التي هي للترتيب.
يغسل ما مس المرأة منه؛ لأنه يحصل منه المذي، والاستنجاء لإزالة أثر الخارج سواء أكان بولاً أو مذيًا، ثم يتوضأ، دل هذا على وجوب سبق الاستنجاء على الوضوء وهذا محل الشاهد.
([1]) أخرجه: النسائي (439).
الصفحة 1 / 580
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد