بَابُ تَغْيِيرِ الشَّيْبِ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ
وَنَحْوِهِمَا
وَكَرَاهَةِ
السَّوَادِ
****
عرفنا أنه لا ينتف الشيب، ولا يُزال، ولا يُحلق،
والسُنَّة أنه لا يُترك على بياضه، بل يُغَيَّرُ بالخضاب، فيستحب للمسلم أن يصبغ
الشيب بغير السواد كما سيأتي.
والأحاديث
في ذلك كثيرة في تغيير الشيب ويكون بغير السواد، وهذا من باب الاستحباب، ولو تركه
ولم يغيره فلا بأس؛ لأن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم تركوا الشيب ولم يغيروا
فدل على أن الأمر بتغييره للاستحباب وليس للوجوب ولكن تغييره أفضل.
ويكون
تغيير الشيب بغير السواد من الألوان بالحِنَّاءِ أو الكَتَم، وكذلك تغييره
بالوسمة، فهذه ألوان مُخَيَّر في أن يصبغ بها، بالحناء، أو بالكَتَمِ، أو بالوسمة،
أو بالزعفران، أو بالورس، إما الصفرة وإما الحمرة، وأما السواد الخالص فإنه لا
يجوز لنَهْيِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم عنه كما سيأتي في الأحاديث، وهذا مذهب
جمهور أهل العلم، وإن كان بعض العلماء ذهب إلى إباحة الصبغ بالسواد لكنهم
مَحْجُوجُون بالأحاديث الصحيحة التي تَنْهَى عن الصبغ بالسواد، بل هناك وعيدٌ جاء
في قومٍ يصبغون لِحَاهُم بالسِّواد كحواصل الحَمَامِ لا يجدون رائحة الجنة، وهذا
وعيدٌ شديدٌ، وهو في سُنَنِ أبي داوود.
الصفحة 1 / 580
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد