×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الأول

بَابُ مَسْحِ الْعُنُقِ

****

عَنْ لَيْثٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُ رَأْسَهُ حَتَّى بَلَغَ الْقَذَالَ وَمَا يَلِيهِ مِنْ مُقَدَّمِ الْعُنُقِ ([1]). رَوَاهُ أَحْمَدُ .

****

 هل العنق من الرأس؟ ورد في ذلك أحاديث لكنها لا تصح، ولا يُحتج بها فلا يشرع مسح العنق، بل عده بعض العلماء بدعة؛ لأنه لم يثبت فيه دليل عن الرسول صلى الله عليه وسلم.

وهذا الحديث عن ليث بن أبي سليم وهو ضعيف، عن طلحة بن مُصَرِّفٍ عن أبيه عن جده، وجده هو: طلحة بن مُصَرِّفٍ، ولم يثبت أنه صحابي.

سبق لنا: أنه يمسح على الرأس، وأنه من فروض الوضوء، وذلك لقوله تعالى: ﴿وَٱمۡسَحُواْ بِرُءُوسِكُمۡ [المائدة: 6] وسبق لنا: صفة مسح الرأس، وما يشمله الرأس، وذكرنا أنه يشمل الأذنين والصدغين، إذا كان الرأس ليس عليه عمامة، أما إذا كان عليه عمامة يشق نزعها فإن الله خفف عن هذه الأمة فشرع لها المسح على العمامة بدلاً من مسح الرأس، كما شرع لها المسح على الخفين بدلاً من غسل الرجلين، وهذا من رفع الحرج عن هذه الأمة.

***


الشرح

([1])  أخرجه: أحمد (25/301).