×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الأول

بَابُ جَوَازِ اتِّخَاذِ الشَّعْرِ وَإِكْرَامِهِ

وَاسْتِحْبَابِ تَقْصِيرِهِ

****

  يُباح تغذية شعر الرأس، والعناية به، بالتنظيف، والترجيل، ولا يُترك يطول نازلاً عن الكتفين. هذه الصفات في شعر الرأس، وكلها واردة من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد كان له لمة، وكان يعتني بها، ويُرَجِّلها، ويدهنها، وينظفها، وكانت إلى منكبيه. هذه صفة لمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما حَلْقه فهذا جائز، واتخاذ شعر الرأس سُنَّة إذا قصد بذلك الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، أما إذا تركه يقصد الاقتداء بغير الرسول صلى الله عليه وسلم كما يفعله بعض الشباب الذين يقلِّدون الكفرة، ويقلدون الغرب فهذا لا يجوز، فاتخاذ شعر الرأس سُنَّة إذا قصد به الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، ونفذ فيه سنن الرسول صلى الله عليه وسلم.

مع ملاحظة: أنه إذا كان في اتخاذ شعر الرأس مخالفة لعادة مجتمعه بحيث يصير شهرة بينهم ويسيئون به الظن بأنه من المتشددين، أو صار ذلك من سمات المخرِّبين فإنه لا يتخذه لهذه الاعتبارات، ودرأ المفاسد مقدَّم على جلب المصالح.

والخلاصة: أن حلق شعر الرأس جائز، واتخاذه اقتداءً بالنَّبِي صلى الله عليه وسلم سُنَّة، وحلقه للنسك من حج، أو عمرة، أو تقصيره واجب، واتخاذه تشبها بالكفار أو المخرِّبين محرَّم، والله أعلم.

وحلقه تقربًا إلى الأصنام أو ما يُعبد من دون الله شرك.


الشرح