×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الأول

بَابُ مَا جَاءَ فِي أَسْفَلِ النَّعْلِ تُصِيبُهُ النَّجَاسَةُ

****

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إذَا وَطِئَ أَحَدكُمْ بِنَعْلِهِ الأذَى فَإِنَّ التُّرَابَ لَهُ طَهُورٌ» ([1])، وَفِي لَفْظٍ: «إذَا وَطِئَ الأذَى بِخُفَّيْهِ فَطَهُورُهُمَا التُّرَابُ» ([2]) رَوَاهُمَا أَبُو دَاوُد.

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إذَا جَاءَ أَحَدكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيَقْلِبْ نَعْلَيْهِ وَلْيَنْظُرْ فِيهِمَا فَإِنْ رَأَى خَبَثًا فَلْيَمْسَحْهُ بِالأرْضِ، ثُمَّ لِيُصَلِّ فِيهِمَا» ([3]). رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُد .

****

  هذه الأحاديث في بيان كيفية تطهير الخف والنعل إذا وطئ بهما النجاسة، فإنه يكفي في تطهيرها أن تدلك بالتراب حتى يذهب أثر النجاسة وبذلك يطهر ولا يتعين الماء وإنما يكفي التراب الطهور، وهذا من باب التيسير والتخفيف على الناس لكثرة ما يقع من ذلك، وفي هذه الأحاديث مشروعية دخول المسجد بالنعلين بشرط أن يكونا طاهرين من النجاسة، وأن يصلي فيهما، مخالفة لليهود، فإن اليهود لا يصلون في نعالهم فأمر النَّبِي صلى الله عليه وسلم بمخالفتهم ([4])، وفي هذه الأحاديث أن الإنسان لا يدخل المسجد حتى يقلب نعليه وينظر فيهما فإن أدرك فيهما نجاسة


الشرح

([1])  أخرجه: أبو داود (385).

([2])  أخرجه: أبو داود (386).

([3])  أخرجه: أحمد (17/342)، وأبو داود (650).

([4])  أخرجه: أبو داود (652).