فلا يدخل حتى يمسحها بالتراب، ففيه تفقد النعلين
عند دخول المسجد، وهذا يوم أن كانت المساجد ترابية، والمساجد إلى عهد قريب كانت
ترابية يصلي الناس فيها على التراب، وعلى الرمل ولا يؤثر فيها دخولها بالنعال،
أمَّا الآن لما أصبحت المساجد تبلط وتفرش، فإن الناس لو دخلوا بنعالهم فيها
لوسخوها وأفسدوا فرشها وحصل من ذلك أذى للمساجد، فتغير الوضع الآن فدخول المساجد بالنعال
والصلاة فيها تمنع؛ لأن وضع المساجد اليوم غير، فيحترم المسجد لأجل ذلك فتخلع
النعال عند دخول المسجد وتوضع في مكان كما هو معروف الآن، أو إن أراد أن يدخل بهما
فإنه يتحفظ عليهما أيضًا بأن يضعهما في كيس، أو يطبق بعضهما على بعض، ويجعلهما في
مكان يعرفه حتى يأمن عليهما، وهذه المسألة التي دلت عليها هذه الأحاديث فيها خلاف
بين العلماء، الأحاديث الواردة فيها كلها فيها مقال ولكن تتعاضد ويقوي بعضها بعضًا
وتدل على المطلوب وينجبر ما فيها من ضعف؛ ولكن العلماء اختلفوا في كيفية تطهير
النجاسة من النعل أو من الخف.
القول
الأول: ذهب بعض العلماء إلى أنه لابد من الغسل؛ لأن الأصل في
تطهير النجاسات هو الغسل، ولم يصح أحاديث تصرف عن هذا الأصل تبقى المسألة على ما
هي عليه، فإذا علم النجاسة في خفيه أو نعليه، فلابد من غسلها بالماء؛ لأن الماء هو
الأصل في تطهير النجاسات.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد