بَابُ مَا جَاءَ فِي تَطْهِيرِ الدَّبَّاغِ
****
عَنْ ابْنِ
عَبَّاسٍ قَالَ: تُصُدِّقَ عَلَى مُولاَةٍ لِمَيْمُونَةَ بِشَاةٍ فَمَاتَتْ
فَمَرَّ بِهَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «هَلاَ أَخَذْتُمْ
إهَابَهَا فَدَبَغْتُمُوهُ فَانْتَفَعْتُمْ بِهِ؟» فَقَالُوا: إنَّهَا مَيْتَةٌ،
فَقَالَ: «إنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا» ([1]). رَوَاهُ
الْجَمَاعَةُ إلاَّ ابْنَ مَاجَهْ قَالَ فِيهِ: عَنْ مَيْمُونَةَ، جَعَلَهُ مِنْ
مُسْنَدِهَا وَلَيْسَ فِيهِ لِلْبُخَارِيِّ وَالنَّسَائِيُّ ذِكْرُ الدِّبَاغِ
بِحَالٍ .
****
الدباغ: هو
معالجة الجلد حينما يسلخ من الحيوان فإنه يكون فيه رطوبة ولزوجة، كما هو معلوم فلا
يصلح للاستعمال فيعالجونه بأن يضعوه في مواد حادة من الشجر كالقرظ، وغير ذلك من
أنواع الأوراق أو العيدان الحادة التي إذا وضعت في ماء تأثر بها الماء فإذا وضعت
فيها الجلود، فإنَّها تُنَّشف ما فيها من اللزوجة والرطوبة، ثم بعد ذلك يصبح
صالحًا للاستعمال.
«أَلاَ انْتَفَعْتُمْ بِإِهَابِهَا أَلاَ دَبَغْتُمُوهُ فَإِنَّهُ ذَكَاتُهُ» هذا الحديث وارد في ميتة ما يؤكل لحمه؛ لأنَّ الله سبحانه وتعالى حرَّم الميتة وظاهر التحريم يتناول جميع أجزائها، ومنها الجلود، فَهُم لما ماتت هذه الشاة أخذوا بالعموم تحريم الميتة وصاروا يجرونها ليبعدوها عنهم لئلا يتأذوا برائحتها، فلما رآهم النَّبِي صلى الله عليه وسلم يجرونها قال: «أَلاَ انْتَفَعْتُمْ بِإِهَابِهَا» أي: جلدها، قالوا: يا رسول الله إنها ميتة، والعموم أنَّ الميتة حرَّام بجميع أجزائها ومنها الجلد، فقال صلى الله عليه وسلم أنَّه إذا دبغ جلدها أصبح مباحًا بالدباغة.
الصفحة 1 / 580
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد