×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الأول

بَابُ سُؤْرِ الْهِرِّ

****

فيغسل سبع مرات وهذا دليل على أن نجاسة الكلب مغلظة، والنجاسة على ثلاثة أقسام: نجاسة مغلظة: كنجاسة الكلب والخنزير، ونجاسة مخففة: كنجاسة المذي، وبول الغلام فيكفي فيها الرش والمسح كما سيأتي، ونجاسة متوسطة: كالبول والعذرة وما أشبه ذلك، فالنجاسة المغلظة: تغسل سبع مرات، وفي رواية: «إِحْدَاهُنَّ بِالتُّرَابِ» ([1])، و«أُولاَهُنَّ بِالتُّرَابِ» ([2])، و«أُولاَهُنَّ أَوْ أُخْرَاهُنَّ بِالتُّرَابِ» ([3])، و«وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ فِي التُّرَاب» ([4])، فوردت رواية التراب مع السبع فيجمع بين الطهورين طهور الماء وطهور التراب؛ لأن التراب طهور أيضًا ولذلك يَتيمم به المُحدث إذا عدم الماء، فيجمع بين الطهورين لإزالة نجاسة الكلب وهذا دليل على أنها مغلظة، وأما بقية النجاسات فإنها تغسل حتى تزول بدون تحديد بعدد، وفيه دليل على تحريم اقتناء الكلاب؛ لأنها نجسة وقد نهى النَّبِي صلى الله عليه وسلم عن اقتناء الكلاب إلا لثلاث حاجات: إما لحراسة الزرع، أو لحراسة الماشية، أو للصيد ([5])، فلهذه تقتنى؛ لأن الحاجة تدعو إلى اقتنائها، وأما من يقتنيها هواية أو تقليدًا للكفار الغربيين،


الشرح

([1])  أخرجه: النسائي في الكبرى (69)، وإسحاق بن راهويه في مسنده (39).

([2])  أخرجه: مسلم (279).

([3])  أخرجه: الترمذي (91).

([4])أخرجه: مسلم (280).

([5])  كما جاء في الحديث الذي أخرجه: البخاري (2322).