عَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَكَانَتْ تَحْتَ ابْنِ أَبِي
قَتَادَةَ: أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ دَخَلَ عَلَيْهَا فَسَكَبَتْ لَهُ وَضُوءًا،
فَجَاءَتْ هِرَّةٌ تَشْرَبُ مِنْهُ فَأَصْغَى لَهَا الإنَاءَ حَتَّى شَرِبَتْ
مِنْهُ، قَالَتْ كَبْشَةُ: فَرَآنِي أَنْظُرُ، فَقَالَ: أَتَعْجَبِينَ يَا ابْنَةَ
أَخِي؟ فَقَلَتْ: نَعَمْ، فَقَالَ: إنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:
«إنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ، إنَّهَا مِنْ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ
وَالطَّوَّافَاتِ» ([1])، رَوَاهُ
الْخَمْسَةُ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
****
فإنه كما قال النَّبِي صلى الله عليه وسلم: «يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ
قِيرَاطَانِ» ([2])،
والشاهد من هذا الحديث: أن سؤر البهيمة التي لا يؤكل لحمها نجس يجب إراقته،
أما البهيمة التي يؤكل لحمها كالإبل والبقر والغنم فسؤرها طاهر وروثها طاهر وبولها
طاهر كل ما يؤكل لحمه فهو كذلك، وأما ما لا يؤكل لحمه فهو نجس وريقه نجس وبوله
وروثه كذلك.
سؤر الهر: خاصة
طاهر؛ لأن الهر يخالط الناس في البيوت، ويعيش مع الناس في البيوت ويباشر الأواني
ويشرب منها، ويأكل منها فلا يمكن التحرز من الهر، ولما كان الأمر كذلك خفف الله في
حكمه؛ لأنه لو كان نجسًا لتضرر الناس من الاحتراز منه، فمن رحمة الله أنه خفف
حكمه؛ لأنه يخالط الناس ويدخل عليهم بيوتهم ويشرب من أوانيهم فما بقي بعده من طعام
أو شراب فهو طاهر، ولا يحتاج إلى غسل.
«فَأَصْغَى لَهَا الإنَاءَ حَتَّى شَرِبَتْ مِنْهُ» أصغى أبو قتادة رضي الله عنه لها الإناء حتى شربت ولم يطردها ولم يترك الماء بعدها.
([1]) أخرجه: أحمد (37/272)، وأبو داود (75)، والترمذي (92)، والنسائي (340)، وابن ماجه (367).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد