×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الأول

بَابُ أَوَّلِ وَقْتِ الْعَصْرِ

وَآخِرِهِ فِي الاخْتِيَارِ وَالضَّرُورَةِ

****

قَدْ سَبَقَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرٍ فِي بَابِ وَقْتِ الظُّهْرِ.

وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «وَقْتُ صَلاةِ الظُّهْرِ مَا لَمْ يَحْضُرْ الْعَصْرُ، وَوَقْتُ صَلاةِ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ، وَوَقْتُ صَلاةِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَسْقُطْ ثَوْرُ الشَّفَقِ، وَوَقْتُ صَلاةِ الْعِشَاءِ إلَى نِصْفِ اللَّيْلِ، وَوَقْتُ صَلاةِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعْ الشَّمْسُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُد، وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ «وَوَقْتُ الْفَجْرِ مَا لَمْ يَطْلُعْ قَرْنُ الشَّمْسِ الأَوَّلُ وَفِيهِ وَوَقْتُ صَلاةِ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ وَيَسْقُطْ قَرْنُهَا الأَوَّلُ» ([1]).

****

 من مواقيت الصَّلاة: وقت العصر، ووقت العصر مُتَّسِع ينقسم إلى قسمين: وقت اختيار، ووقت ضرورة، مثل وقت العشاء أيضًا مُتَّسع؛ لأنه من مغيب الشفق الأحمر إلى طلوع الفجر، فينقسم إلى قسمين، ووقت العصر كذلك يبدأ من أول أن يصير ظل الشيء مثله إلى أن تغرب الشمس، ولكنه ينقسم أيضًا إلى قِسمين: وقت اختيار، ووقت ضرورة، أما بقية أوقات الصلوات فإنها وقت واحد وهو وقت الضرورة.

 هذا الحديث: لبيان وقت العصر، وأنه من حين أن يخرج وقت الظهر يدخل وقت العصر، فليس بينهما فاصل،


الشرح

([1])  أخرجه: أحمد (11/570)، ومسلم (612)، وأبو داود (396)، والنسائي (522).