×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الأول

بَابُ تَطْهِيرِ الأْرْضِ النَّجِسَةِ بِالْمُكَاثَرَةِ

****

 قلنا إن المصلي يشترط له الطهارة في ثلاثة أشياء في ثوبه، وفي بدنه، وفي البقعة التي يصلي فيها والأحاديث الآتية في المسألة الأخيرة، وهي اشتراط طهارة البقعة للصلاة فلا يصلي في أرض نجسة أو عليها نجاسة.

وقوله: «بِالْمُكَاثَرَةِ» أي: كثرة صب الماء بأن يصب عليها ماء كثير، يغمر النجاسة ويكفي هذا في تطهيرها إذا كانت على الأرض، أمَّا النجاسة إذا كانت على الثوب فكما أمر النَّبِي صلى الله عليه وسلم لا بد من حتها وقرصها ونضحها بالماء، أما إذا كانت النجاسة على وجه الأرض، ووجه الأرض لا يمكن عركه فيكفي أن يصب عليه الماء ويكاثر بالماء، وإذا كانت على الأرض أو ما اتصل بالأرض كالحياض الثابتة فيكفي فيها أن يصب عليها الماء بكثرة، وأن تغمر بالماء ويكفي هذا في طهارتها.


الشرح