×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الأول

بَابُ جَوَازِ ذَلِكَ بَيْنَ الْبُنْيَانِ

****

عَنْ ابْن عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: رَقِيتُ يَوْمًا عَلَى بَيْتِ حَفْصَةَ فَرَأَيْتُ النَّبِي صلى الله عليه وسلم عَلَى حَاجَتِهِ مُسْتَقْبِلَ الشَّامِ مُسْتَدْبِرَ الْكَعْبَةِ ([1]). رَوَاهُ الْجَمَاعَة.

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله رضي الله عنهما قَالَ: نَهَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِبَوْلٍ فَرَأَيْتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ بِعَامٍ يَسْتَقْبِلُهَا ([2]). رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلاَّ النَّسَائِيّ .

****

 «رَقِيتُ يَوْمًا عَلَى بَيْتِ حَفْصَةَ» لأن حفصة رضي الله عنها أخت ابن عمر رضي الله عنهما فهي حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها أم المؤمنين وكان يأتيها أخوها عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقد رأى النَّبِي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة فهذا يشكل مع الأحاديث السابقة: «لاَ تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَلاَ بَوْلٍ» فما الجمع بينهما؟ الجمع هو ما ذكره المصنف في الترجمة من حمل النهي خارج البنيان وما كان داخل البنيان فلا يحرم الاستقبال والاستدبار.

«يَسْتَقْبِلُهَا» أي: بالبول وهذا دليل على النسخ، وأن ذلك يجوز في البنيان وخارجه لأن هذا قبل وفاته بعام وهذا قول من الأقوال، وقد ذكر الشارح الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار ثمانية أقوال في هذه المسألة؛ منها أن استقبال القبلة أو استدبارها منسوخ بهذا الحديث لكن النسخ لا يصار إليه مع إمكان الجمع،


الشرح

([1])  أخرجه: أحمد (8/212)، والبخاري (145)، ومسلم (266)، وأبو داود (12)، والترمذي (11)، والنسائي (23)، وابن ماجه (322).

([2])  أخرجه: أحمد (23/157)، وأبو داود (13)، والترمذي (9)، وابن ماجه (325).