×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الأول

وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: ذُكِرَ لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أَنَّ نَاسًا يَكْرَهُونَ أَنْ يَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِفُرُوجِهِمْ فَقَالَ: «أَوَ قَدْ فَعَلُوهَا حَوِّلُوا مَقْعَدِي قِبَلَ الْقِبْلَةِ» ([1]). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ.

وَعَنْ مَرْوَانَ الأصْفَرِ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ يَبُولُ إلَيْهَا فَقُلْتُ: أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَلَيْسَ قَدْ نُهِيَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: بَلَى، إنَّمَا نُهِيَ عَنْ هَذَا فِي الْفَضَاءِ، فَإِذَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ شَيْءٌ يَسْتُرُكَ فَلاَ بَأْسَ ([2]). رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

****

 وقد جمعوا بين الأحاديث بأنواع من الجمع منها أن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم فإذا أمر بشيء أو نهى عن شيء وفعله فهذا دليل على أنه من خصائصه، وأما نحن فنبقى على الأمر والنهي فلعل هذا من خصائص الرَّسُول صلى الله عليه وسلم.

هذا الحديث فيه إشكال أولاً: من ناحية سنده فهو لم يثبت فلا يقاوم الأحاديث الصحيحة التي سبقت لأنها أصح منه، وثانيًا: لو صح فإنه محمول على أن هذا في أول الأمر ثم إنه بعد ذلك نهى عن استقبال القبلة أو استدبارها، ثم هذا الحديث لا يقوى على مقاومة الأحاديث الصحيحة ولو قوي فإنه محمول على أنه كان في أول الأمر ثم نسخ ذلك بالنهى.

هذا على ما سبق أنه إن كان فيه حائل بينك وبين القبلة فلا مانع.

***


الشرح

([1])  أخرجه: أحمد (43/75)، وابن ماجه (324).

([2])  أخرجه: أبو داود (11).