×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الأول

بَابُ النَّهْيِ عَنْ الاِنْتِفَاعِ بِجِلْدِ مَا لاَ يُؤْكَلُ لَحْمُهُ

****

عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ بْنِ أُسَامَةَ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ ([1]). رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ؛ وَزَادَ: أَنْ يَفْتَرِشَ.

****

 الحيوان ينقسم إلى قسمين: ما يؤكل لحمه كبهيمة الأنعام والصيد وغير ذلك، وهذا تباح جلوده إذا ذكي ودبغت بلا خلاف، أمَّا ما يؤكل لحمه ولكنه لم يذك، أو كان لا يؤكل لحمه ولا تعمل فيه الذَّكَاة كسائر الحيوانات من الحمير والبغال والكلاب والسباع والخنازير وغير ذلك، فهذا وردت أحاديث في النهي عن استعمال جلود السباع، كما في الباب والتفاصيل ستأتي إن شاء الله.

السباع من الحيوانات هي ما تفترس بأنيابها، وسباع الطيور ما يفترس بمخلبه، وفي هذا الحديث النهي عن استعمال جلود السباع كلها من أسود ونمور وذئاب وغير ذلك من كل سبع يفترس بنابه؛ حيث نهى النَّبِي صلى الله عليه وسلم عن استعمال جلودها سواء بأن تجعل للماء قربًا أو أسقية، أو تفترش ليجلس عليها، أو يركب عليها؛ فإنه قد نُهي عن ذلك كله بموجب هذا الحديث.


الشرح

([1])  أخرجه: أحمد (34/311)، وأبو داود (4132)، والترمذي (1770)، والنسائي (4253).