وَعَنْ
مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ أَنَّهُ قَالَ لِنَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي
صلى الله عليه وسلم: أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى
عَنْ جُلُودِ النُّمُورِ أَنْ يُرْكَبَ عَلَيْهَا؟ قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ ([1]). رَوَاهُ
أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُد.
وَلأحْمَدَ:
أُنْشِدُكُمْ الله أَنَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ رُكُوبِ صُوفِ
النُّمُورِ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: وَأَنَا أَشْهَدُ ([2]).
وَعَنْ
الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ أَنَّهُ قَالَ لِمُعَاوِيَةَ: أُنْشِدُكَ الله
هَلْ تَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ لُبْسِ جُلُودِ
السِّبَاعِ وَالرُّكُوبِ عَلَيْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ ([3]). رَوَاهُ أَبُو
دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ .
****
هذا
معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه يسأل نفرًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه
وسلم هل نهى رسول الله عن جلود النمور، والنمور: جمع نمر، وهو السبع المعروف دون
الأسد، فأخبروه أن النَّبِي صلى الله عليه وسلم نهى عنها، ثم قال: «وَأَنَا أَشْهَدُ» كأنه أراد أن يتأكد
من روايته، فوافق ما عندهم ما عنده من أن النَّبِي صلى الله عليه وسلم نهى عنها
فلا يركب عليها بأن تتخذ على الإبل وقاية يركب عليها أو زينة، أو تفترش على الأرض.
وهذا أيضًا يوافق ما سبق إلا أنه أعم لأن ما سبق في جلود النمور، وهذا في جلود السباع، فالْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ رضي الله عنه سأل معاوية رضي الله عنه: «هل النَّبِي صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ لُبْسِ جُلُودِ السِّبَاعِ وَالرُّكُوبِ عَلَيْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ»،
([1]) أخرجه: أحمد (28/78)، وأبو داود (1794).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد