×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الأول

وَعَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ وَمَيَاثِرِ النُّمُورِ ([1]). رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالنَّسَائِيُّ.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لاَ تَصْحَبُ الْمَلاَئِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا جِلْدُ نَمِرٍ» ([2]). رَوَاهُ أَبُودَاوُد .

****

والسباع لفظ يشمل الأسود والنمور والذئاب، وكل ما يفترس بنابه، أن جلده لا يجوز استعماله.

الشاهد في قوله: «وَمَيَاثِرِ النُّمُورِ»، وأما الذهب والحرير، فهذان يأتيان إن شاء الله.

«وَمَيَاثِرِ النُّمُورِ»: جمع ميثرة، وهي ما يفترش، أو يركب عليه أو يتكئ عليه.

«لاَ تَصْحَبُ الْمَلاَئِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا جِلْدُ نَمِرٍ» هذا فيه: النهي عن استعمال جلود النمور وبيان العلة في ذلك أن الملائكة لا تصحب من يستعملها؛ لأن الملائكة الكرام يحضرون مع المسلمين لحمايتهم وإعانتهم، فإذا كان فيهم جلد نمر فإن الملائكة لا تصحبهم، وهذا وعيد شديد يؤكد الابتعاد عن جلود النمور أيًا كان استعماله.


الشرح

([1])أخرجه: أحمد (28/421)، والنسائي (4254).

([2])  أخرجه: أبو داود (4130).