وَهَذِهِ
النُّصُوصُ تَمْنَعُ اسْتِعْمَالَ جِلْدِ مَا لاَ يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فِي
الْيَابِسَاتِ، وَتَمْنَعُ بِعُمُومِهَا طَهَارَتَهُ بِذَكَاةٍ أَوْ دِبَاغٍ.
****
قال المُصنِّف: «وَهَذِهِ النُّصُوصُ تَمْنَعُ اسْتِعْمَالَ جِلْدِ مَا لاَ يُؤْكَلُ
لَحْمُهُ فِي الْيَابِسَاتِ، وَتَمْنَعُ بِعُمُومِهَا طَهَارَتَهُ بِذَكَاةٍ أَوْ
دِبَاغٍ» يقول: هذه الأحاديث تمنع استعمال جلود هذه المذكورات في اليابسات
كأوعية للحبوب أو للأشياء غير المائعة، أمَّا المائعة فأشد مثل الماء والدهن فإذا
كانت اليابسات لا تستعمل هذه الأشياء كأوعية لها فالمائعات من باب أولى.
«وَتَمْنَعُ بِعُمُومِهَا طَهَارَتَهُ
بِذَكَاةٍ أَوْ دِبَاغٍ» إذا كانت لا تستعمل مطلقًا، فإنها
تتناول ما ذكي من هذه السباع لأن الذَّكَاة لا تعمل فيها، ولا تحل لحومها ولا
جلودها سواء فإنما الذَّكَاة لما يؤكل لحمه، وهذه حرام أكل لحومها.
***
الصفحة 4 / 580
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد