×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الأول

بَابُ الصُّفْرَةِ وَالْكُدْرَةِ بَعْدَ الْعَادَةِ

****

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قالت: كُنَّا لا نَعُدُّ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا ([1]). رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْبُخَارِيُّ لا يَذْكُرُ بَعْدَ الطُّهْرِ.

وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «فِي الْمَرْأَةِ الَّتِي تَرَى مَا يَرِيبُهَا بَعْدَ الطُّهْرِ إنَّمَا هُوَ عِرْقٌ، أَوْ قَالَ عُرُوقٌ» ([2]). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ .

****

 «الصُّفْرَةَ» اللون الأصفر الذي هو دم خفيف، «الْكُدْرَةَ» اللون الذي ليس بلون صافٍ، فهل هذه الكدرة أو الصفرة تُعتبر حيضًا؟ هذا فيه تفصيل: فإن كانت الكُدرة أو الصُّفرة في وقت الحيض فهي حيض، وإن كانت الكُدرة والصُّفرة خارج وقت الحيض فليست حيضًا إلا إذا كانت مُتّصلة بالحيض، وهذا ما دل عليه حديث أم عطية رضي الله عنها ونَصُّه:

 عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قالت: كُنَّا لا نَعُدُّ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا» فمفهومه: أنها قبل الطُّهر تكون شيئًا تُعتبر من الحيض.

«رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْبُخَارِيُّ لا يَذْكُرُ بَعْدَ الطُّهْرِ» فلم يُقَيِّده بعد الطهر، فهذا يدل: على أنه حتى في وقت الحيض لا تُعتبر الكُدرة والصَّفرة حيضًا.

 أي: ليس بحيضٍ، وإنما هو شيء يخرج من العِرْق، أو مِنْ عُرُوق فلا تلتفت إليه.

***


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري (326)، وأبو داود (307).

([2])  أخرجه: أحمد (40/489)، وأبو داود (293)، وابن ماجه (646).