وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ
نَسِيَ صَلاةً فَلْيُصَلِّهَا إذَا ذَكَرَهَا، فَإِنَّ الله تَعَالَى يَقُولُ: ﴿وَأَقِمِ
ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكۡرِيٓ﴾ [طه: 14] » ([1]). رَوَاهُ
الْجَمَاعَةُ إلا الْبُخَارِيَّ وَالتِّرْمِذِيَّ.
وَفِيهِ أَنَّ
الْفَوَائِتَ يَجِبُ قَضَاؤُهَا عَلَى الْفَوْرِ وَأَنَّهَا تُقْضَى فِي أَوْقَاتِ
النَّهْيِ وَغَيْرِهَا، وَأَنَّ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَلاةٌ فَإِنَّهَا لا
تُقْضَى عَنْهُ وَلا يُطْعَمُ عَنْهُ لَهَا لِقَوْلِهِ: «لا كَفَّارَةَ لَهَا إلا
ذَلِكَ». وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ شَرْعَ مَنْ قَبْلَنَا شَرْعٌ لَنَا مَا
لَمْ يَرِدْ نَسْخُهُ .
وَعَنْ أَبِي
قَتَادَةَ قَالَ: ذَكَرُوا لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَوْمَهُمْ عَنْ
الصَّلاة، فَقَالَ: «إنَّهُ لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ إنَّمَا التَّفْرِيطُ
فِي الْيَقَظَةِ، فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ صَلاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا
فَلْيُصَلِّهَا إذَا ذَكَرَهَا» ([2]). رَوَاهُ
النَّسَائِيّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ.
****
قال المصنف: «وَفِيهِ أَنَّ الْفَوَائِتَ يَجِبُ قَضَاؤُهَا عَلَى الْفَوْرِ،
وَأَنَّهَا تُقْضَى فِي أَوْقَاتِ النَّهْيِ وَغَيْرِهَا، وَأَنَّ مَنْ مَاتَ
وَعَلَيْهِ صَلاةٌ فَإِنَّهَا لا تُقْضَى عَنْهُ وَلا يُطْعَمُ عَنْهُ لَهَا لِقَوْلِهِ: «لا كَفَّارَةَ لَهَا إلا
ذَلِكَ» وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ شَرْعَ مَنْ قَبْلَنَا شَرْعٌ لَنَا مَا
لَمْ يَرِدْ نَسْخُهُ» هذه أربع مسائل استنبطها الشيخ رحمه الله من هذا الحديث وهي
مفيدة جدا وواضحة لمن تأملها، والله أعلم.
«إنَّهُ لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ» أي: النوم العارض الذي لم يتعمده صاحبه، وإنما غلبه، والمفرِّط من تعمد النوم.
([1]) أخرجه: مسلم (680)، وأبو داود (435)، والنسائي (619)، وابن ماجه (697).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد