وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ فِي قِصَّةِ نَوْمِهِمْ عَنْ صَلاةِ الْفَجْرِ
قَالَ: ثُمَّ أَذَّنَ بِلالٌ بِالصَّلاة فَصَلَّى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم
رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ صَلَّى الْغَدَاةَ فَصَنَعَ كَمَا كَانَ يَصْنَعُ كُلَّ يَوْمٍ
([1]). رَوَاهُ
أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ.
وَعَنْ عِمْرَانَ
بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: سَرَيْنَا مَعَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا كَانَ
فِي آخِرِ اللَّيْلِ عَرَّسْنَا فَلَمْ نَسْتَيْقِظْ حَتَّى أَيْقَظَنَا حَرُّ
الشَّمْسِ فَجَعَلَ الرَّجُلُ مِنَّا يَقُومُ دَهِشًا إلَى طَهُورِهِ، ثُمَّ
أَمَرَ بِلالا فَأَذَّنَ، ثُمَّ صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ، ثُمَّ
أَقَامَ فَصَلَّيْنَا فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أَلا
نُعِيدُهَا فِي وَقْتِهَا مِنْ الْغَدِ؟ فَقَالَ: «أَيَنْهَاكُمْ رَبُّكُمْ
تَعَالَى عَنْ الرِّبَا وَيَقْبَلُهُ مِنْكُمْ» ([2]). رَوَاهُ
أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ.
وَفِيهِ دَلِيلٌ
عَلَى الإِقَامَةِ لِلْفَوَائِتِ وَعَلَى أَنَّ صَلاةَ النَّهَارِ وَإِنْ قُضِيَتْ
لَيْلا لا يُجْهَرُ فِيهَا وَعَلَى أَنَّ تَأْخِيرَهُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ نُسِخَ
بِشَرْعِ صَلاةِ الْخَوْفِ .
****
«إنَّمَا التَّفْرِيطُ فِي
الْيَقَظَةِ» أي: إنما التفريط في الصَّلاة في حال اليقظة
إذا تركها، أو أخرها عن وقتها، «فَإِذَا
نَسِيَ أَحَدُكُمْ صَلاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إذَا ذَكَرَهَا»
كما سبق أن وقت صلاة الفائتة هو عند ذكرها، ولا تؤخر إلى خروج وقت النهي كما
يتوهمه العوام.
فيه
دليل على الجهر في قضاء الفجر نهارًا.
الرِّبا هو: الزيادة، فإذا صلوها مرة ثانية فالصلاة الثانية زيادة، فهي من الربا.
([1]) أخرجه: أحمد (37/ 235)، ومسلم (681).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد