وهذان الحديثان:
فيهما ذكر واقعة حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم في النوم عن صلاة الفجر؛ لأنهم
كانوا في سفر وسهروا في السير في معظم الليل؛ ثم نزلوا في آخر الليل ليستريحوا
وأمر النَّبِي صلى الله عليه وسلم بلالاً أن يرصد لهم طلوع الفجر، ولكن بلالا غلبه
النوم فنام معهم؛ لأنه متعب مثلهم، فلم يوقظهم إلا حر الشمس فقاموا فزِعِين إلى
طهورهم؛ خوفاَ من الله عز وجل، فطمأنهم الرَّسُول صلى الله عليه وسلم وسكَّنهم من
هذا الفزع، ثم ارتحل من هذا الوادي إلى وادٍ آخر، ثم صلى بهم؛ لأنه جاء في
الحديث: أنهم حضرهم الشيطان في هذا الوادي، فتركه الرَّسُول صلى الله عليه
وسلم ورحل إلى مكان آخر؛ ليبتعد عن الشيطان.
قوله:
«ثُمَّ أَمَرَ بِلالا فَأَذَّنَ» هذا
دليل: على مشروعية الآذان للفوائت، «ثُمَّ
صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ» وهذا دليل: علي أن راتبة الفجر
لا تُترك سواءً في السفر أو في الحضر، «ثُمَّ
أَقَامَ فَصَلَّيْنَا» وهذا دليلٌ: على الإقامة للصلاة المقضية، فيؤذَّن لها،
ويُقام لها وإذا كانوا في البلد فلا يؤذن، لئلا يشوش على الناس، ثم إنه صلى بهم
الفجر، فجهر في القراءة، فدل: على أنه إذا قضي صلاة الليل بالنهار يجهر
فيها بالقراءة، وإن صلى صلاة النهار بالليل فإنه يُسِرُّ بها؛ لأن القضاء يحاكي
الأداء أي: يُشبه الأداء، ففيه: دليلٌ علي أن الفائتة يُسَنُّ لها الآذان
والإقامة والجماعة.
***
الصفحة 4 / 580
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد