×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الأول

وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «إنَّهَا سَتُفْتَحُ لَكُمْ أَرْضُ الْعَجَمِ وَسَتَجِدُونَ فِيهَا بُيُوتًا يُقَالَ لَهَا الْحَمَّامَاتُ فَلا يَدْخُلَنَّهَا الرِّجَالُ إلا بِإِزَارٍ، وَامْنَعُوا النِّسَاءَ إلا مَرِيضَةً أَوْ نُفَسَاءَ» ([1]). رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ .

****

 فأين هذا التوجيه النبوي الكريم للنساء المؤمنات مما تفعله بعض النساء أو كثير منهن اليوم من التعرِّي أمام الرجال على الشواطئ وغيرها.

وأين من هذا التوجيه الكريم مما يُنادِي به المفتونون اليوم من فتح نوادٍ للنساء كنوادي الرجال، أو خلطهن مع الرجال في نواديهم، أو الذهاب إليهن لمشاهدة ما يحصل في هذه النوادي من منكرات.

 «إنَّهَا سَتُفْتَحُ لَكُمْ أَرْضُ الْعَجَمِ» هذا إخبار من الرَّسُول صلى الله عليه وسلم عن المستقبل، وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أن أمته ستفتح البلاد في المشرق والمغرب، وأنهم سيأتون على بلادٍ فيها حمامات، فأمر صلى الله عليه وسلم: «فَلا يَدْخُلَنَّهَا الرِّجَالُ إلا بِإِزَارٍ» ألا يدخلها أحد من الرجال إلا بإزار، وأما النساء فلا يدخلنها مطلقًا إلا النفساء والمريضة، وهذا استثناء لهما، وهذه الرواية ضعيفة، وفيها مقال، والبقاء على العموم - وهو منع النساء من الحمامات - هو الأرجح.


الشرح

([1])  أخرجه: أبو داود (4011)، وابن ماجه (3748).