وعَنْ مُصْعَبِ بْن شَيْبَةَ عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ الله
بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها عَنْ النَّبِي صلى الله عليه وسلم
قال: «يُغْتَسَلُ مِنْ أَرْبَعٍ: مِنْ الْجُمُعَةِ، وَالْجَنَابَةِ،
وَالْحِجَامَةِ، وَغَسْلِ الْمَيِّتِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالدَّارَقُطْنِيّ
وَأَبُو دَاوُد وَلَفْظُهُ: إنَّ النَّبِي صلى الله عليه وسلم كَانَ يَغْتَسِلُ ([1]). وَهَذَا
الإِسْنَادُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ لَكِنْ قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: مُصْعَبُ بْنُ
شَيْبَةَ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ وَلا بِالْحَافِظِ .
****
ورواية: «وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ» فيها مقال، لكن لو ثبتت فمعناها أن
الحِكمة من الوضوء لحمل الميت أنه لأجل أن يُصلَّي عليه.
هذا
الحديث: يُؤَيِّد حديث الفاكه الذي سبق؛ لأنه يُشرع لمن غَسَّل
الميت أن يغتسل، وهو مع حديث عائشة ومع ما ورد بمعناه ينتهض إلى استحباب الاغتسال
لمن غَسَّل الميت.
ويدل الحديث: على الاغتسال للحِجامة، ولكن السَّند لا يخلوا من مقال، ولعل المناسبة في الاغتسال من الحجامة أن المُحتجم يضعف جسمه بعد الحجامة، وسحب الدم منه، فيحتاج إلى ما يُنشِّطه، والاغتسال يُنشِّط جسمه والله أعلم.
([1]) أخرجه: أحمد (41/204)، وأبو داود (3160)، والدارقطني (399).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد