×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الأول

وَعَنْ عَبْدِ الله بْن أَبِي بَكْرٍ وَهُوَ ابْنُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ امْرَأَةَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ غَسَّلَتْ أَبَا بَكْرٍ حِينَ تُوُفِّيَ ثُمَّ خَرَجَتْ فَسَأَلَتْ مَنْ حَضَرَهَا مِنْ الْمُهَاجِرِينَ فَقَالَتْ: إنَّ هَذَا يَوْمٌ شَدِيدُ الْبَرْدِ وَأَنَا صَائِمَةٌ فَهَلْ عَلَيَّ مِنْ غُسْلٍ قَالُوا: لا ([1]). رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْهُ .

****

 هذا الحديث يدل: على أن الاغتسال من تغسيل الميت ليس بواجب، وإنما هو مُستحب، وأن قوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ» يُفيد الاستحباب وليس الوجوب؛ لأن أسماء بنت عُميس رضي الله عنها زوج أبي بكر الصديق لمَّا تُوُفِّي أبو بكر رضي الله عنه غسلته، وهذا دليل: على أن المرأة يجوز لها أن تغسل زوجها، والشاهد من الحديث أن الغُسل في حق من غَسَّل الميت ليس بواجب، وإنما هو مستحب بدليل أن أسماء سألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين هل علي أن أغتسل واليوم كان شديد البرودة؟ قالوا: لا، فدل: على أن هذا من باب الاستحباب، وليس من باب الوجوب.

***


الشرح

([1])أخرجه: مالك (1/223).