وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قالت: سُئِلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه
وسلم عَنْ الرَّجُلِ يَجِدُ الْبَلَلَ وَلا يَذْكُرُ احْتِلامًا، فَقَالَ:
«يَغْتَسِلُ»، وَعَنْ الرَّجُلِ يَرَى أَنْ قَدْ احْتَلَمَ، وَلا يَجِدُ
الْبَلَلَ، فَقَالَ: «لا غُسْلَ عَلَيْهِ»، فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: الْمَرْأَةُ
تَرَى ذَلِكَ عَلَيْهَا الْغُسْلُ؟ قَالَ: «نَعَمْ، إنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ
الرِّجَالِ» ([1]). رَوَاهُ
الْخَمْسَةُ إلا النَّسَائِيّ
****
هذا
واضح جدًا: أن مجرد الاحتلام ورؤية الجماع في النوم لا توجب
الاغتسال حتى يجد أثرًا لخروج المني، فإن لم يجد لها أثرًا فإنه لا يجب عليه
الاغتسال.
«فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ:
الْمَرْأَةُ تَرَى ذَلِكَ عَلَيْهَا الْغُسْلُ؟ قَالَ: «نَعَمْ، إنَّمَا
النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ»» فهي مثل الرجال في الشهوة
فعليها الاغتسال إذا احتلمت ووجدت أثر الماء الخارج فإن لم تجد فليس عليها شيء.
ونستخلص
من الأحاديث السابقة: أن الإنسان إذا جامع في اليقظة بأن
أولج فعليه الاغتسال، سواء أنزل أو لم ينزل، وعلى المرأة كذلك، أما إذا احتلم ولم
يجد ماءً فليس عليه شيء، وإذا وجد أثر الاحتلام وجب عليه الاغتسال سواء ذكر
احتلامًا أو لم يذكر احتلامًا.
***
([1]) أخرجه: أحمد (42/442)، وأبو داود (236)، والترمذي (113)، وابن ماجه (612).
الصفحة 2 / 580
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد