وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه
وسلم: «إذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ، ثُمَّ مَسَّ الْخِتَانُ
الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ
وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ وَلَفْظُهُ: «إذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ
وَجَبَ الْغُسْلُ» ([1]).
وَهُوَ يُفِيدُ
الْوُجُوبَ، وَإِنْ كَانَ هُنَاكَ حَائِلٌ.
****
شُعَبها الأربع وجَهَدها أي: تمكن منها وأولج
ذَكَره فيها، فقد وجب الغسل وإن لم يحصل إنزال بمجرد الإيلاج.
«إذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا
الأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدهَا فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ»
الحديث مطلق، أنزل أو لم يُنزل، بينما صرحت الرواية الآتية بأنه وإن لم يُنزل؛
فالأول: فيها احتمال، والثانية: أزالت الاحتمال؛ حيث قال: «وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ».
هذا
يفسر قوله: «جَهَدهَا»
بأنه إذا أولج ذكره فيها، حتى التقى الخِتانان خِتان الرجل وخِتان المرأة، وفي
رواية: «إذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ
الْخِتَانَ وَجَبَ الْغُسْلُ»، وهذا يُفسر: بأنه يُراد به تجاوز خِتان الرجل
لخِتان المرأة.
«وَهُوَ يُفِيدُ الْوُجُوبَ وَإِنْ كَانَ هُنَاكَ حَائِلٌ» أي: سواء أكان مباشرة ليس على ذَكَره حائل أو كان عليه حائل.
([1]) أخرجه: أحمد (40/250)، ومسلم (349)، والترمذي (109).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد