وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: إنَّ الْفُتْيَا الَّتِي كَانُوا
يَقُولُونَ: الْمَاءُ مِنْ الْمَاءِ رُخْصَةٌ كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه
وسلم رَخَّصَ بِهَا فِي أَوَّلِ الإِسْلامِ، ثُمَّ أَمَرَنَا بِالاغْتِسَالِ
بَعْدَهَا. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد. وَفِي لَفْظٍ: إنَّمَا كَانَ
الْمَاءُ مِنْ الْمَاءِ رُخْصَةٌ فِي أَوَّلِ الإِسْلامِ، ثُمَّ نُهِيَ عَنْهَا ([1]). رَوَاهُ
التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ.
وَعَنْ عَائِشَةَ
رضي الله عنها: أَنَّ رَجُلا سَأَلَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ الرَّجُلِ
يُجَامِعُ أَهْلَهُ ثُمَّ يُكْسِلُ وَعَائِشَةُ جَالِسَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ الله
صلى الله عليه وسلم: «إنِّي لأَفْعَلُ ذَلِكَ أَنَا وَهَذِهِ ثُمَّ نَغْتَسِلُ» ([2]). رَوَاهُ
مُسْلِمٌ.
وَعَنْ رَافِعِ
بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: نَادَانِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَأَنَا عَلَى
بَطْنِ امْرَأَتِي، فَقُمْت وَلَمْ أُنْزِلْ فَاغْتَسَلْت وَخَرَجْت
فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: «لا عَلَيْك؛ الْمَاءُ مِنْ الْمَاءِ»، قَالَ رَافِعٌ:
ثُمَّ أَمَرَنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بَعْدَ ذَلِكَ بِالْغُسْلِ ([3]). رَوَاهُ أَحْمَدُ
.
****
ورد حديث صحيح أن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قال: «إنَّمَا كَانَ الْمَاءُ مِنْ الْمَاءِ» الماء الأول المراد به: ماء الاغتسال، والماء الثاني: يُراد به ماء المني، وهذا يسمى جِناس من ناحية البلاغة، والجِناس: هو تشابه اللفظين مع اختلاف المعنى، ففي أول الإسلام كان لا يغتسل من الاحتلام إلا إذا أنزل، ثم نسخ ذلك بالأحاديث التي توجب الاغتسال من الاحتلام، وإن لم يحصل إنزال، وهذا ناسخ لما سبق «إنَّمَا كَانَ الْمَاءُ مِنْ الْمَاءِ».
([1]) أخرجه: أحمد (35/27)، وأبو داود (215)، والترمذي (110).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد