×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الأول

هذا يدل: على القول بأن حديث: «إذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدهَا فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ»، و«إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْغُسْلُ» ([1]) أنه يجب الاغتسال وإن لم يحصل إنزال، فحديث أن النَّبِي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا هو وعائشة ويغتسلان، هذا في آخر الأمر، وأما في أول الأمر فإنه لا يغتسل ولو حصل إيلاج والتقاء للختانين حتى يحصل إنزال، وهذا مؤيد لما سبق بالقول بالنسخ.

فهذا رافع بن خديج رضي الله عنه كان عَلَى بطن امرأته أي: أنه متمكن منها، وأنه قد أولج فيها، وصار عليها، فدعاه النَّبِي صلى الله عليه وسلم، والصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا سمعوا صوت الرَّسُول صلى الله عليه وسلم يدعوهم بادروا بالإجابة، ولا يتأخروا، فلما دعاه الرَّسُول صلى الله عليه وسلم قام مِنْ عَلَى امرأته، ولم يحصل منه إنزال، وقال صلى الله عليه وسلم: «إنَّمَا كَانَ الْمَاءُ مِنْ الْمَاءِ» بينما الرجل اجتهد واغتسل، وأخبر النَّبِي صلى الله عليه وسلم أنه قد اغتسل مع أنه لم يحصل منه إنزال، وقال النَّبِي صلى الله عليه وسلم: «لا عَلَيْك» أي: لا عليك الاغتسال ما دُمت لم تنزل.

فقوله: «إنَّمَا كَانَ الْمَاءُ مِنْ الْمَاءِ» هذا في أول الإسلام، ثم نسخ ذلك بالأحاديث التي ذكرناها.

***


الشرح

([1])  أخرجه: أحمد (43/151).