وَعَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ النَّبِي صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ
سُئِلَ عَنْ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَ: «لِلْمُسَافِرِ ثَلاثَةُ
أَيَّامٍ وَلَيَالِيِهِنَّ وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ» ([1]). رَوَاهُ
أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .
****
فقالت: سَلْ عَلِيًّا؛ لأنه كان يصحب النَّبِي
صلى الله عليه وسلم في أسفاره فأخبر عَلِيّ رضي الله عنه أنه وَقَّتَ للمسافر
ثلاثة أيام بلياليها وللمقيم يوم وليلة، ولا يخرج المسح عن هذه المدة المحددة؛
لأنه رخصة، والرُّخصة تتحدد بما وردت فيه، ولا يُزاد على ذلك، فالرخصة تكون على
قدر السبب الذي من أجله شُرعت فيه تحديد المدة.
وفيه
مسألة ثالثة وهي: أن المرجع في المسائل العلمية هو سُنَّة
الرَّسُول صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لأحد أن يقول برأيه دون أن يرجع إلى
الدليل ويعرف السُنَّة في ذلك.
هذا
الحديث كسابقاته فيه: تحديد مدة المسح، والفرق فيهما بين
المقيم والمسافر؛ لأن المسافر أحْوَج إلى الرخصة من المقيم لزيادة المشقة.
***
([1]) أخرجه: أحمد (2/144)، وأبو داود (157)، والترمذي (96).
الصفحة 2 / 580
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد