وَهَذَا النَّهْيُ عَنْ الْغُسْل فِيهِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَصِحُّ
وَلاَ يُجْزِي وَمَا ذَاكَ إلاَّ لِصَيْرُورَتِهِ مُسْتَعْمَلاً بِأَوَّلِ جُزْءٍ
يُلاَقِيهِ مِنْ الْمُغْتَسِلِ فِيهِ .
وَهَذَا مَحْمُولٌ
عَلَى الَّذِي لاَ يَحْمِلُ النَّجَاسَةَ، أَمَّا مَا يَحْمِلُهَا فَالْغُسْلُ
فِيهِ مُجْزِئٌ، فَالْحَدَثُ لاَ يَتَعَدَّى إلَيْهِ حُكْمُهُ مِنْ طَرِيقِ
الأْوْلَى.
****
يقول المُصَنِّف رحمه الله:
«وَهَذَا النَّهْيُ عَنْ الْغُسْلِ فِيهِ
يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَصِحُّ وَلاَ يُجْزِي وَمَا ذَاكَ إلاَّ
لِصَيْرُورَتِهِ مُسْتَعْمَلاً»: بأول جزء يلاقيه من المغتسل فيه أي: لصيرورة
الماء مستعملاً بالانغماس فيه، فإذا وقع فيه شيء من بدن المجنب، فإنه يتغير من
الطهور إلى الطاهر، ويصبح مستعملاً.
أي:
هذا محمول على الماء القليل الذي لو وقعت فيه نجاسة لأفسدته، وأما الماء الكثير
فهذا لا يؤثر فيه البول ولا يؤثر فيه الاغتسال؛ لأنه كثير يتغلب على النجاسة، فلو
وقعت فيه نجاسة ولم يتغير، فهو باقٍ على طهوريته، فكذلك إذا اغتسل فيه لا يؤثر.
ومعنى
«يَحْمِلُ النَّجَاسَةَ»، أي: أن
النجاسة تتلاشى فيه، فيتحملها ولا تؤثر فيه لكثرته ولا تظهر فيه آثار النجاسة
كالبئر مثلاً والجابية الكبيرة، والماء المستبحر.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد