وَعَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ
عَقِيلٍ حَدَّثَتْنِي الرُّبَيِّعِ بِنْتُ مُعَوِّذِ ابْنِ عَفْرَاءَ فَذَكَرَ
حَدِيثَ وُضُوءِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم، وَفِيهِ: وَمَسَحَ صلى الله عليه
وسلم رَأْسَهُ بِمَا بَقِيَ مِنْ وَضُوئِهِ فِي يَدِهِ مَرَّتَيْنِ، بَدَأَ
بِمُؤَخِّرِهِ، ثُمَّ رَدَّهُ إلَى نَاصِيَتِهِ، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلاَثًا
ثَلاَثًا ([1]). رَوَاهُ
أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُد مُخْتَصَرًا وَلَفْظُهُ: إِنَّ رَسُولَ الله صلى الله
عليه وسلم مَسَحَ رَأْسَهُ مِنْ فَضْلِ مَاءٍ كَانَ بِيَدَيْهِ ([2]).
****
قوله: «وَمَسَحَ صلى الله عليه وسلم رَأْسَهُ بِمَا بَقِيَ مِنْ وَضُوئِهِ فِي
يَدِهِ» هذا يدل: على أنه إذا كان يتوضأ وغسل وجهه، فإنه لا يأخذ ماء جديدًا
لمسح الرأس، بل يمسح رأسه بما بقي من البلل في يده ولا يكون هذا مستعملاً.
فإنه
لا يأخذ ماءً جديدًا؛ لأن هذا الماء لم ينفصل عن يديه، لأنه لو انفصل صار مستعملاً
لكن ما دام أنه في اليدين، فإنه لا يصير مستعملاً فلذلك مسح بهما رأسه، فدل على أن
المراد بالماء المستعمل: هو ما انفصل من العضو، وأما ما دام الماء على العضو فإنه
يطهر.
وقوله:
«مَرَّتَيْنِ» أي: مسح الرأس مرتين،
ذلك كما يأتي أنه يضع يديه على مقدم رأسه ثم يمررهما إلى قفاه، ثم يردهما إلى
المكان الذي بدأ منه هذا معنى المرتين.
أو يبدأ من مؤخرة رأسه ويرده إلى مقدم رأسه، ثم يرده إلى مؤخرة رأسه، فالبداءة تكون إما من مقدم الرأس إلى القفا، وإما أن تكون بمؤخرة الرأس إلى مقدم الرأس.
([1]) أخرجه: أحمد (44/567).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد