قَالَ التِّرْمِذِيُّ: عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ صَدُوقٌ،
وَلَكِنْ تَكَلَّمَ فِيهِ بَعْضُهُمْ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ وَقَالَ الْبُخَارِيُّ:
كَانَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَالْحُمَيْدِيُّ يَحْتَجُّونَ بِحَدِيثِه .
قُلت: وَعَلَى
تَقْدِيرِ أَنْ يَثْبُتَ أَنَّ النَّبِي صلى الله عليه وسلم مَسَحَ رَأْسَهُ بِمَا
بَقِيَ مِنْ بَلَلِ يَدَيْهِ، فَلَيْسَ يَدُلُّ عَلَى طَهُورِيَّةِ الْمَاءِ
الْمُسْتَعْمَلِ؛ لأنَّ الْمَاءَ كُلَّمَا تَنَقَّلَ فِي مَحَالِّ التَّطْهِيرِ
مِنْ غَيْرِ مُفَارَقَةٍ إلَى غَيْرِهَا فَعَمَلُهُ وَتَطْهِيرُهُ بَاقٍ، وَلِهَذَا
لاَ يَقْطَعُ عَمَلَهُ فِي هَذِهِ الْحَالِ تَغَيُّرُهُ بِالنَّجَاسَاتِ
وَالطَّهَارَاتِ.
****
عبد
الله بن محمد بن عقيل متكلم فيه عند الحفاظ بعضهم يصحح روايته وبعضهم يقول ضعيف من
جهة حفظه لا من جهة أمانته ودينه.
قال
المُصَنِّف: «وَعَلَى
تَقْدِيرِ أَنْ يَثْبُتَ أَنَّ النَّبِي صلى الله عليه وسلم مَسَحَ رَأْسَهُ بِمَا
بَقِيَ مِنْ بَلَلِ يَدَيْهِ» لا يقال: إنه تطهر بالماء المستعمل؛ لأنه ما دام
لم ينفصل الماء عن العضو، فإنه يصح التطهر به ولا يعد مستعملاً، أما إذا انفصل
فحينئذٍ يكون مستعملاً هذا هو تفسير هذه الرواية.
***
الصفحة 5 / 580
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد