وَعَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: بَلَغَ عَائِشَةَ أَنَّ عَبْدَ الله
بْنَ عَمْرٍو يَأْمُرُ النِّسَاءَ إذَا اغْتَسَلْنَ أَنْ يَنْقُضْنَ رُءُوسَهُنَّ،
فَقَالَتْ: يَا عَجَبًا لابْنِ عَمْرٍو وَهُوَ يَأْمُرُ النِّسَاءَ إذَا
اغْتَسَلْنَ بِنَقْضِ رُءُوسِهِنَّ أَوْ مَا يَأْمُرهُنَّ أَنْ يَحْلِقْنَ
رُءُوسَهُنَّ، لَقَدْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم
مِنْ إنَاءٍ وَاحِدٍ، وَمَا أَزِيدُ عَلَى أَنْ أُفْرِغَ عَلَى رَأْسِي ثَلاثَ
إفْرَاغَاتٍ ([1]). رَوَاهُ
أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ.
****
ما يحاذي رأسها فقط، بل تغسل حتى الشعر المسترسل
والنازل، ولذلك قال المُصَنِّف: «وَهُوَ
دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ بَلِّ دَاخِلِ الشَّعْرِ الْمُسْتَرْسَلِ» والمسترسل
أي: النازل، والغمز هو: العرك، وهذا يدل على أنه يغسل الشعر النازل
سواء أكان قرونًا أو مسترسلاً.
عبد
الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كان رجلاً شديد الورع، وكان يعمل بالاحتياط
رضي الله عنه، ولذلك أفتى النساء بأن ينقضن رؤوسهن عند كل غُسلٍ واجبٍ، فبلغ ذلك
أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فتعجبت من ذلك واستنكرته لِمَا فيه من الشِّدَّة،
ثم أخبرت أنها كانت تغتسل هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد مِن
الجنابة.
فهذا فيه دليلٌ: على أن الزوج والزوجة لا بأس أن يغتسلا جميعًا من إناءٍ واحدٍ، وفي مكانٍ واحدٍ، وفيه دليل للمسألة التي نحن بصددها وهي أن المرأة لا تنقض شعرها لغسل الجنابة، وإنما تحثو عليه الماء، فهذا فيه التيسير على المرأة.
([1]) أخرجه: أحمد (40/190)، ومسلم (331).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد