عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكَيْمٍ، قَالَ: كَتَبَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ
صلى الله عليه وسلم، قَبْلَ وَفَاتِهِ بِشَهْرٍ: «أَن لاَ تَنْتَفِعُوا مِنَ
المَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلاَ عَصَبٍ» ([1]). رَوَاهُ
الْخَمْسَةُ، وَلَمْ يَذْكُرْ مِنْهُمْ الْمُدَّةَ غَيْرُ أَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُد.
قَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.
****
لو
صح هذا الحديث لكان ناسخًا لغيره من الأحاديث في جلود الميتة.
والإِهَاب:
هو الجلد، وقال: «لاَ تَنْتَفِعُوا مِنْ
الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلاَ عَصَبٍ» مع أنه في الأحاديث السابقة أباح جلود
الميتة إذا دبغت.
«رَوَاهُ
الْخَمْسَةُ، وَلَمْ يَذْكُرْ مِنْهُمْ الْمُدَّةَ غَيْرُ أَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُد»
هذا من جملة ما أجيب به عن هذا الحديث.
«قَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ» والحسن: هو ما كان دون الصحيح في الدرجة؛ لأن الأحاديث على ثلاثة أقسام صحيح، وحسن، وضعيف.
([1]) أخرجه: أحمد (31/74)، وأبو داود (4128)، والترمذي (1729)، والنسائي (4249)، وابن ماجه (3613).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد