وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه
وسلم يُؤَخِّرُ الْعِشَاءَ الآخِرَةَ ([1]). رَوَاهُ
أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ .
وَعَنْ عَائِشَةَ
قالت: كَانُوا يُصَلُّونَ الْعَتَمَةَ فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ إلَى
ثُلُثِ اللَّيْلِ الأَوَّلِ ([2]). أَخْرَجَهُ
الْبُخَارِيُّ.
وَعَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لَوْلا أَنْ أَشُقَّ
عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُؤَخِّرُوا الْعِشَاءَ إلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ
أَوْ نِصْفِهِ» ([3]). رَوَاهُ
أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ.
****
«كَانَ
رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُؤَخِّرُ الْعِشَاءَ الآخِرَةَ» أي:
يُؤخِّرها تأخيرًا لا يشق على المأمومين.
«كَانُوا»:
أي: الصحابة رضي الله عنهم، «يُصَلُّونَ
الْعَتَمَةَ» أي: صلاة العشاء، «فِيمَا
بَيْنَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ» أي: الأحمر، «إلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ الأَوَّلِ» فدل: على سعة الوقت إلى ثلث الليل،
ولكن تراعى أحوال المأمومين كما سبق.
قوله صلى الله عليه وسلم: «لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي» هذا ترغيب منه صلى الله عليه وسلم في تأخير العِشاء، وأن الإمام يراعي أحوال المأمومين.
([1]) أخرجه: أحمد (34/ 420)، ومسلم (643)، والنسائي (533).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد