×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الأول

وهو يدل على وجوب الصلاة بأول الوقت.

وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ نَقِيَّةٌ، وَالْمَغْرِبَ إذَا وَجَبَتْ الشَّمْسُ، وَالْعِشَاءَ، أَحْيَانًا يُؤَخِّرُهَا وَأَحْيَانًا يُعَجِّلُ إذَا رَآهُمْ اجْتَمَعُوا عَجَّلَ، وَإِذَا رَآهُمْ أَبْطَئُوا أَخَّرَ، وَالصُّبْحَ كَانُوا أَوْ كَانَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم يُصَلِّيهَا بِغَلَسٍ ([1]). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

****

 قال المصنف: «وهو يدل على وجوب الصلاة بأول الوقت» يعني: وأما أداؤها فتأخيره أفضل وأن التأخير لا بتجاوز نصف الليل.

هذا الحديث فيه: بيان وقت أداء النبي صلى الله عليه وسلم للصلوات.

1- فالظهر يصليها بالهاجرة وهي: شدة الحر عند زوال الشمس.

2- «وَالْعَصْرَ، وَالشَّمْسُ نَقِيَّةٌ» أي: يصليها والشمس نقية أي: لم يبدأ فيها الاصفرار، والعصر لها وقتان: وقت الاختيار وهو إلى اصفرار الشمس، ووقت الضرورة وهو إلى قبل غياب الشمس

3- «وَالْمَغْرِبَ إذَا وَجَبَتْ الشَّمْسُ» أي: يصليها إذا غابت الشمس، فيبدأ وقت المغرب بذلك، ويمتد إلى مغيب الشفق.

4- «وَالْعِشَاءَ أَحْيَانًا يُؤَخِّرُهَا وَأَحْيَانًا يُعَجِّلُ» أي: حسب حال المأمومين كما سبق، وهذا يدل: على أن الأمر فيه سعة، ولكن يراعى أحوال المأمومين، «إذَا رَآهُمْ اجْتَمَعُوا عَجَّلَ، وَإِذَا رَآهُمْ أَبْطَئُوا أَخَّرَ» فإذا اجتمعوا عجل الصلاة رفقًا بهم، وإذا تأخروا أخر الصلاة صلى الله عليه وسلم، وهو يرغب في التأخير.


الشرح

([1])  أخرجه: أحمد (23/222)، والبخاري (560)، ومسلم (646).