وهذا اقتصاد في الماء، وسيأتي مقدار الماء الذي
كان يتوضأ به صلى الله عليه وسلم، ومقدار الماء الذي كان يغتسل به صلى الله عليه
وسلم من الجنابة، والمطلوب: هو الاقتصاد في الماء، وعدم الإسراف؛ لأن هذه
عبادة، ولا يجوز الإسراف فيها، والغلوّ فيها، كما أن كثرة صبّ الماء فيها إهدار
للماء من غير فائدة.
هذا
سبق أن بيناه وقلنا: إذا كانت اللحية كثيفة كثَّة أي:
كثيرة الشعر تستر ما وراءها من الجِلد فالواجب غسل ظاهرها، ويستحب تخليل داخلها،
وأما إذا كانت اللحية غير كثة يُرى الجلد من ورائها فإنه يجب غسل ظاهرها وباطنها
بأن تُعرك بالماء.
«غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَتَمَضْمَضَ
بِهَا وَاسْتَنْشَقَ» بغرفة واحدة أي: المضمضة
والاستنشاق أن يأخذ غرفة ويقسمها بين فمه وأنفه، ثم يأخذ غرفة ثانية ويقسمها بين
فمه وأنفه، ثم يأخذ غرفة ثالثة ويقسمها بين فمه وأنفه، فيتمضمض ويستنشق ثلاثًا
ثلاثًا بثلاث غرفات يقسم كل غرفة بين فمه وأنفه.
وليس
معناه: أن يأخذ ماءً للمضمضة ثم يأخذ ماءً ثانيًا للأنف، فإن هذا من الإسراف، وقد
نُهينا عن الإسراف في الماء. فالحاصل أن فيه: الاقتصاد في ماء الوضوء، وعدم
الإسراف فيه، والآن تسيح المياه الكثيرة، والصنابير تصبّ، ويضيع الماء، وقد لا
يتطهر الإنسان وقد لا يُسبغ الوضوء مع كثرة صبّ الماء.
فيجب
العناية بالوضوء والاقتصاد، فالسُّنَّة أن يقتصد في الماء ما أمكنه ذلك، وألا
يُسرف في الماء فهو الأفضل.
***
الصفحة 2 / 580
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد