وَعَنْ عَائِشَةَ قالت: نُفِسَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ بِمُحَمَّدِ
بْنِ أَبِي بَكْرٍ بِالشَّجَرَةِ فَأَمَرَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَبَا
بَكْرٍ أَنْ يَأْمُرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَتُهِلَّ ([1]). رَوَاهُ
مُسْلِمٌ وَابْنُ مَاجَهْ وَأَبُو دَاوُد.
وَعَنْ جَعْفَرِ
بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيًّا رضي الله عنه كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ
الْعِيدَيْنِ، وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَيَوْمَ عَرَفَةَ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ
يُحْرِمَ ([2]). رَوَاهُ
الشَّافِعِيُّ .
****
المُراد بالشجرة هي:
الحُليْفة؛ لأنهم مع الرَّسُول صلى الله عليه وسلم جاءوا للحج، ونزل النَّبِي صلى
الله عليه وسلم بذي الحليفة، وبات بها، وأحرم منها، وأحرم معه الصحابة رضي الله
عنهم منها.
«نُفِسَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ
عُمَيْسٍ» أي: ولدت في هذه الليلة، فأمرها الرَّسُول صلى الله
عليه وسلم بأن تغتسل وأن تُحرم، فدل: على أن الحائض والنّفساء تُحرِمان وتغتسلان
للإحرام.
«أَنَّ عَلِيًّا رضي الله عنه كَانَ
يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْعِيدَيْنِ» هذا دليل: على الاغتسال لصلاة
العيدين وقد سبق.
«وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ»
كذلك هذا قد سبق.
«وَيَوْمَ عَرَفَةَ»
وهذا هو النوع الخامس من الأغسال المُستحَبة، فإذا أراد الوقوف بعرفة فإنه يغتسل.
«وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ»
وهذا ثابت في سُنَّة الرَّسُول صلى الله عليه وسلم أيضًا.
«رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ» في مسنده.
([1]) أخرجه: مسلم (1209)، وأبو داود (1743)، وابن ماجه (2911).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد