وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يَقْرَأُ
الْجُنُبُ، وَلا الْحَائِضُ شَيْئًا مِنْ الْقُرْآنِ» ([1]). رَوَاهُ أَبُو
دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ .
وَعَنْ جَابِرٍ
عَنْ النَّبِي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تَقْرَأُ الْحَائِضُ وَلا النُّفَسَاءُ
مِنْ الْقُرْآنِ شَيْئًا» ([2]). رَوَاهُ
الدَّارَقُطْنِيّ.
****
هذا الحديث فيه: أن الحائض لا تقرأ
القرآن ما دام عليها الحيض حتى تغتسل.
وهذا
فيه: زيادة أن النفساء - وهي المصابة بالنفاس، وهو: الدم
الذي يخرج من المرأة على إثر الولادة - لا تقرأ القرآن ما دامت نفساء.
***
([1]) أخرجه: الترمذي (131)، وابن ماجه (596).
الصفحة 2 / 580
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد